.
فائدة لو أعتق أمه حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور .
واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب قاله في القواعد .
وقدمه في النظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل لا يعتق جزم به في الترغيب .
واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب .
قوله ( فأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم .
وعنه لا يعتق إلا عمودى النسب .
قال في الكافي بناء على أنه لا نفقة لغيرهم .
وقال في الانتصار ولنا فيه خلاف .
واختار الآجرى لا نفقة لغيرهم .
ورجح بن عقيل لا عتق بالملك .
وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق .
وفي إجباره على عتقه روايتان ذكره بن أبى موسى .
وعنه لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا .
فلو زوج ابنه بأمة فحملت منه في حياته ثم ولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر فيه روايتان .
ذكره في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم .
فائدة لو ملك رحما غير محرم عليه أو ملك محرما برضاع أو مصاهرة لم يعتق نص عليه في رواية الجماعة وهذا المذهب وعليه الأصحاب