.
فائدة لو قال لأصغر منه أنت أبى فالحكم كما لو قال لأكبر منه أنت ابني قاله في الفروع والفائق وقاسه في الرعايتين على الأول من عنده .
فائدة أخرى لو قال أعتقتك أو أنت حر من ألف سنة لم يعتق .
وقال في الانتصار ولو قال لأمته أنت ابني أو لعبده أنت بنتي لم يعتق .
فائدة لو قال لزوجته وهي أكبر منه هذه ابنتي لم تطلق بذلك بلا نزاع .
قوله ( وإن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده ) .
في الحال هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
والقول بعتق جنينها معها إلا أن يستثنيه من مفردات المذهب .
وقيل لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا فيكون كمن علق عتقه بشرط فيجوز بيعه قبل وضعه تبعا لأمه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليها في رواية بن منصور .
وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
وقال بعد ذلك وقياس ما ذكره القاضي وبن عقيل أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا إذ هو كالمعدوم قبل الوضع قال وهو بعيد جدا .
وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن الحكم هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق .
وخرج بن أبى موسى والقاضي أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع