قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ) وهو المذهب .
قال في الفروع لم يعتق في الأصح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والمغنى والشرح ونصراه .
ويحتمل أن يعتق وهو تخريج وجه لأبى الخطاب .
وقال أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصغير لا نص فيها إلا أن القاضي قال لا يعتق .
وقال أبو الخطاب يحتمل أن يعتق .
تنبيه قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه ) .
قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه منه فإنه داخل في المسألة .
وإذا أمكن كونه منه فلا يخلو إما أن يكون للعبد نسب معروف أو لا .
فإن لم يكن له نسب معروف عتق عليه .
وإن كان له نسب معروف فالصحيح من المذهب أنه يعتق عليه أيضا لاحتمال أن يكون وطىء بشبهة .
وقدمه في الفروع وقاله القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والأمدي وقيل لا يعتق لكذبه شرعا .
وهو احتمال في انتصار أبى الخطاب .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
تنبيه قال بن رجب وتبعه في القواعد الأصولية هذا جميعه مع إطلاق اللفظ إما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ .
قال بن رجب ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق وقال لجواز كونه كناية في العتق