.
وقيل له الولاء في السائبة دون غيره اختاره المصنف والشارح .
وقال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له على السائبة .
قوله ( وما رجع من ميراثه رد في مثله ) .
يعني على القول بأنه لا ولاء له عليه .
( يشترى به رقابا يعتقهم ) .
هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقى وقدمه الزركشي .
والرواية الثانية أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
ويتفرع على هذا الخلاف لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة .
فعلى القول بأن لسيده الولاء يكون للبنت النصف والباقي له .
وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون للبنت النصف والباقي يصرف في العتق .
وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم على بيت المال .
فعلى الرواية الأولى يكون المشترى للرقاب الإمام على الصحيح .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه السيد وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي $ فائدتان .
إحداهما على القول بشراء الرقاب لو قل المال عن شراء رقبة كاملة ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في الفروع .
قلت الصواب الذي لا شك فيه أن الصدقة به في زمننا هذا أولى