.
فقال فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها ولدا كان ولاء ذلك الولد لموالى أمه .
ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب .
قال في المغنى فلا ولاء عليه في قولنا وقاله غيره .
وقياس قول القاضي أن يثبت الولاء لموالى أبيه لأنا شككنا في المانع من ثبوته .
قوله ( ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال لا ولاء لي عليك ففيه روايتان ) .
وأطلقهما في الهداية والهادي .
إحداهما عليه الولاء وهو المذهب عند المتأخرين .
صححه في التصحيح والنظم .
قال في تجريد العناية له الولاء على الأظهر .
قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقة فيما عتقه عن كفارته أو نذره .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
والرواية الثانية لا ولاء عليه .
قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقى والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا .
وقطع في المذهب أنه لا ولاية له عليه إذا أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي عليك