.
تنبيه شمل قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه فله عليه الولاء الكافر لو أعتق مسلما أو عتق عليه وهو صحيح وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها .
ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا .
فائدة لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى المصنف في المغنى عن طلحة العاقولى من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد .
وقال القاضي في المجرد الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله قاله في القاعدة السادسة عشر .
قوله ( ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في المحرر والفروع .
وعنه أن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق فلمولى أبيه الولاء .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال نص عليه .
وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير .
فائدة لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح وصححه في النظم .
وقال القاضي لموالى أمه الولاء عليه .
قال الخيري وهو قول الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به بن عقيل في الفصول