.
قوله ( كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة فله عليه الولاء ) .
الصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالرحم يكون له عليه الولاء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .
وقيل حكمه حكم المعتق سائبة على ما يأتي .
والصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالكتابة يكون له عليه الولاء وكذا لو أعتقه بعوض وعليه جماهير الأصحاب ونص عليهما .
وقيل لا ولاء له عليهما .
وعنه في المكاتب ( إذا أدى إلى الورثة يكون ولاؤه لهم وإن أدى إليهما يكون ولاؤه بينهما ) .
وفي التبصرة وجه إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة .
وفي المبهج إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال وفي النساء روايتان .
فائدة إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال وقلنا له ذلك .
فظاهر كلام المصنف أن ولاءه للمكاتب وهو قول القاضي في المجرد .
وقيل للسيد الأول وهو يحكى عن أبى بكر ورجحه القاضي في الخلاف .
حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء حيث كان المكاتب ليس أهلا له .
ورد ما حكاه القاضي عن أبى بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة