أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال .
فلبنت نصفها حر النصف بالفرض والرد .
ولابن مكانها نصفه حر النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال .
ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة .
أعنى لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع .
ولبنت وجدة نصفها حر المال نصفين بفرض ورد .
ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة .
ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما .
ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال