.
فائدة لو كان أحد الأخوين حرا والآخر نصفه حر فالمال بينهما أرباعا على الصحيح من المذهب تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وقيل المال بينهما ثلاثا جمعا للحرية فيهما وقسمة لأرثهما كالعول .
قوله ( وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما يحتمل وجهين ) .
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والقواعد الفقهية والفروع .
أحدهما لا تكمل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفائق .
والوجه الثاني تكمل الحرية فلهما جميع المال .
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب وله مأخذان .
أحدهما جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية بن وهو مأخذ أبى الخطاب وغيره .
والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية .
فعلى المذهب لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله في المستوعب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر .
وقيل لهما نصفه بتنزيلهما حرية ورقا .
وأطلقهما في القواعد الفقهية والفروع