.
وتصح من أربعة فلو كان مكان البنت بن نصفه حر فله هنا نصف ماله لو كان حرا فيستحق ربعا وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان له خمسة أسداسه وهو الصحيح من المذهب وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض .
واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وصححه في المحرر والحاوي الصغير وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين .
وقيل له نصف الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه قاله في القواعد .
قال في المحرر والفروع والفائق والحاوي وفيه بعد .
قال في الرعايتين وهو بعيد وقيل له نصف المال كاملا .
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وذكر أنه اختيار أبيه .
وأطلقهن في المحرر والفروع والفائق والحاوي الصغير والقواعد .
وكذا الحكم والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به فإن لم ينقص به كجده وعمه مع بن نصفه حر فعلى الثالث له نصف المال وعلى الآخرين له نصف الباقي وهو الصحيح .
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح وقدمه في الرعايتين .
ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حرين فللابن النصف وللأخت نصف ما بقى قرضا وللعم ما بقى .
هذا المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وقدم في المغنى أن للأخت النصف كاملا .
قلت وهو ضعيف جدا .
قلت قد يعايى بها