$ باب ميراث القاتل .
قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا أو خطئا بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله أو شارك ) .
هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة شيئا نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل من أدب ولده فمات بذلك لم يرثه .
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق .
وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب .
وقيل إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن في الحافر احتمالين .
ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى .
قال المصنف والشارح لو قصد مصلحة موليه بسقى دواء أو بط جراح فمات ورثه في ظاهر المذهب .
وذكر بن أبى موسى فيه وجهين .
وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة أو قطع سلعة قاله المصنف والشارح .
وقالا هذا ظاهر المذهب أيضا .
قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر أبو الوفاء بن عقيل وأبو يعلى أن أحد طريقى بعض أصحابنا توريث من لا قصد له كالصبي والمجنون .
وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره والنص خلاف ذلك