.
أحدهما يقر في يد المقر وهوالمذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع .
والثاني يؤخذ إلى بيت المال .
والثالث يقسم بين المقرة والزوج والاختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح .
فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما الثلث