.
وأما إن مات قبل إنكاره فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى والفروع قوله وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وقيل المال كله للمقر به وهو احتمال في الرعاية وقال ويحتمل أن المال كله للمقر .
فائدة وكذا الحكم لو قال مات أبونا ونحن ابناؤه قوله وإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفائق والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما يقبل إنكاره وهو المذهب .
قال في الفروع قبل إنكاره في الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والثاني لا يقبل إنكاره صححه في التصحيح والنظم .
قوله يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه وأطلقهن في المغني والشرح والمحرر وشرح بن منجا والفائق