.
ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بعض الأصحاب .
وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا توأمين فإن كانا توأمين فإن نسبهما يثبت بلا نزاع قوله وإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده والثاني ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني وثبت نسب الاول ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل يسقط نسب الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر .
تنبيه قوله وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته .
يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته كما ذكره في الإقرار بغيرها وهذا بلا خلاف لكن لو مات المنكر فأقر بها ابنه ففي تكميل إرث الزوجة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع .
قلت الأولى التكميل فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر كمل الإرث على الصحيح صححه في الرعاية الكبرى قال في التلخيص فالأصح أنه يثبت الميراث وقيل لا يكمل