.
قوله ( فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثنى عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار ) .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح وصححاه .
وقدمه أيضا في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانين للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من الآخرين سهمان .
ورده المصنف والشارح وضعفه الناظم .
قوله ( وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما وإرثهما سواء اتفقا أو اختلفا ) .
هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى .
وقدمه في الهداية والمغنى والشرح وصححاه .
وقدمه أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع