.
ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه .
وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر .
وقيل المال لبيت المال .
قوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر .
وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار .
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان قاله في الفروع .
قال في الفائق في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ الشهادة روايتان .
وهما بإقراره بدين على الميت .
قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام .
قوله ( إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ) .
وكذا لو شهد أنه ولده فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع .
فائدة لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت نسبه فلو مات وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا .
قوله ( وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) .
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم بناء منهم على المذهب وعليه الأصحاب .
وقال أبو الخطاب في الهداية يأخذ نصفه وقطع به .
قال في المحرر وهو سهو