.
فعلى هذا هل يقر نصيب المقر به بيد المقر أو ببيت المال فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وهو الذي خرجها .
قلت الصواب أنه يقر بيد المقر وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار .
تنبيه مراده بقوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) .
إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره ويرث قاله في الفروع وغيره .
قلت الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف .
لأن قوله وإن أقر بعضهم يعني بعض الورثة وهذا ليس من أهل الورثة للمانع الذي به .
قوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) .
يعني مطلقا بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيره .
وقيل لا يثبت جزم به الأزجى وغيره .
فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بنى عم ورثوهم .
وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة في كتاب الإقرار .
وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه وإرثه من المقر لو مات .
وقيل لا يثبتان انتهى .
وصححه في التلخيص وفي الانتصار خلاف مع كونه أكبر سنا من أبى المقر أو معروف النسب انتهى