$ باب الإقرار بمشارك في الميراث .
فائدة قوله ( إذا أقر الورثة كلهم ) .
يعني ولو كان الوارث واحدا ( بوارث للميت ) .
سواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة .
( فصدقهم أو كان صغيرا ) .
وكذا لو كان مجنونا ( ثبت نسبه ) .
ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا .
ويأتي أيضا هناك إذا أقر المريض لوارث وبعده إذا أقر من عليه الولاء بوارث .
فائدة قوله يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد .
قوله ( سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه ) .
أما إذا كان لا يحجبه مطلقا أو كان يحجبه حجب نقصان فلا خلاف في ذلك وهو واضح .
وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من المذهب أن المقر به يرث إذا ثبت النسب اختاره بن حامد والقاضي .
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغنى والشرح ونصراه .
وقدمه في الفروع والرعايتين .
وقد شمله كلام المصنف في قوله ( ثبت نسبه وإرثه ) .
وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق .
وذكره الأزجى عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه الصحيح