.
وللزوجات فقط على القول بأن المطلقات لا يرثن شيئا .
وهو الذي قدمه المصنف هنا واختاره هو والشارح .
ورد المصنف قول من يقول إن الإرث للثمان أو للمطلقات .
وظاهر كلام من يقول ذلك عدم البناء .
فلو ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها للزوجات المتجددات إن تزوجهن في عقد واحد وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان أن نكاحهن صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح $ فوائد .
إحداها لو طلق واحدة من أربع وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها ثم مات واشتبهت المطلقة أقرع بينهن فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث ويقسم الميراث بين الأربع فتستحق الجديدة الربع نص عليه .
قال في الفروع وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات بقرعة انتهى .
وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب .
الثانية لو ادعت المرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه المرأة إن دامت على قولها .
الثالثة لو قبلها في مرض الموت ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ذكره بن عقيل وغيره .
وقال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكة صيد بعد موته .
وتقدم هل تدخل الدية في الوصية في باب الموصى به