.
مراده ما دامت في العدة ومراده أيضا إذا كانت متهمة في فسخه .
أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده فالصحيح من المذهب انقطاع الإرث .
وعنه لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قوله ( وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه للثمان ) .
اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبنى على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند جماهير الأصحاب وبنوه عليه .
وتقدم هناك أنها ترث على الصحيح من المذهب ما لم تتزوج فكذا هنا .
فعلى هذا يكون الميراث للثمان على الصحيح من المذهب .
فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة وتزوج أربعا سواها ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج كان الميراث بين الجهتين على السواء على الصحيح من ن المذهب .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه ربعه للمطلقة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد .
وإلا فللثلاث السوابق اختاره في المحرر والفائق وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية .
وقال في الرعاية وقيل يحتمل أن كله للبائن انتهى .
ولو كان مكان المطلقة أربعا فطلقهن وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف فالميراث للثمان على الصحيح من المذهب كما تقدم وللمطلقات على اختيار صاحب المحرر والفائق .
وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية