.
وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يكمل لما ذكروه في الصداق .
تنبيه حيث قلنا ترث فإنه يشترط أن لا ترتد فإن ارتدت لم ترث قولا واحدا .
فلو أسلمت بعده لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والفائق وصححه .
وعنه ترث وأطلقهما في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير .
قوله ( فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم ينقطع ميراثها ) .
مراده إن كان الابن عاقلا .
وقوله ( إلا أن يكون له امرأة سواها ) .
مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الاعتبار بحالة الاكراه .
وذكر بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه في الأصح .
قال في الفروع ويتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث .
ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره ترثه لأن له أن يوصي بالثلث .
تنبيه مفهوم قوله فإن أكره أنها لو كانت مطاوعة أنها لا ترث .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ترث .
قوله ( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها