.
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في المذهب هذا أصح الروايتين .
قال أبو بكر لا يختلف قول أبى عبد الله في المدخول بها أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق .
والرواية الثانية لا ترثه واختاره في التبصرة في المدخول بها .
وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته ولم يعط المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا ومات عنهن .
قال أبو بكر إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض فيها أربع روايات .
إحداهن لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة واختاره .
قال المصنف وغيره وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة .
قلت فيعايى بها في الصداق .
والثانية لها الميراث والصداق ولا عدة عليها .
والثالثة لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة .
والرابعة لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف الصداق انتهى .
ويعايى بها حيث أوجبنا العدة .
وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدم تكميل المهر بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع