.
وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإقرار .
وقال في المنتخب للشيرازي لا ترثه .
قلت وهو بعيد .
ومن ذلك لو وطىء حماته لم يقطع إرث زوجته لكن يشترط أن يكون عاقلا على الصحيح من المذهب .
وقيل لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير .
الثانية لو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه لم يقطع ذلك إرثها منه .
الثالثة قوله ( أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ) .
قال في الرعاية الكبرى وقيل وكلام أبويها أو أحدهما .
قال الأصحاب لا بد لها منه شرعا كما مثل أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه .
قوله ( ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها ) هو بلا نزاع .
( وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين ) .
يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها فإنها ترثه ما دامت في العدة بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول .
أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي وأطلقهما في النظم في الأولى .
إحداهما ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول بها ما لم تتزوج .
وهو الصحيح من المذهب