.
وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ذلك .
ونقل الميموني في الجهمى إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده قال أنا لا أشهده يشهده من شاء .
قال بن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه .
قال وقد يتخرج على رواية الميموني أنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله وجهان .
قوله ( وإن أسلم المجوسي أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يرثون بأقواها وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى ذكرها حنبل ومنعها أبو بكر .
فائدة حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب حكم المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم قاله الأصحاب .
وقال المصنف والشارح وكذا الحكم في كل من أجرى مجرى المجوس ممن ينكح ذوات المحرم