الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث على ما تقدم خلافا ومذهبا فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب كما تقدم في الكافر الأصلي .
قوله ( وإن مات في ردته فماله فيء ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية على ذلك عامة أصحابنا قال القاضي هذا الصحيح من المذهب وكذا قال الشارح في باب المرتد .
وقال هنا هذا المشهور .
قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه وعامة الأصحاب .
وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم .
وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وعنه أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره .
قال الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين .
وروى بن منصور أنه رجع عن هذا القول وأطلقهن في الهداية والمذهب $ فائدتان .
إحداهما الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث ويورث .
الثانية كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء نص عليه في الجهمى وغيره وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة