.
وقال القاضي يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب .
تنبيه الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل .
فإن قلنا الملل مختلفة لم يتوارثوا مع اختلافهم وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة توارثوا .
قوله ( ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا ) .
ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا .
قال في المحرر والفائق لا يتوارثون عند أصحابنا .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين .
قال الزركشي منعه القاضي وكثير من الأصحاب .
ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب .
وذكره القاضي في التعليق .
وذكر أبو الخطاب في الانتصار أنه الأقوى في المذهب .
قال المصنف هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي .
فائدة يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمى المستأمن وعكسه على الصحيح من المذهب .
جزم به في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المنتخب يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب لأنه حربى .
وقال في الترغيب هو في حكم ذمى وقيل حربى .
قوله ( والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ) .
فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم الميراث فحكمه حكم