.
قوله ( ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين سائرهم ) .
هذا إحدى الروايات .
قال الزركشي هذا قول القاضي وعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز .
وعنه رواية ثانية أنهم ملل شتى مختلفة وهو الصحيح من المذهب .
اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وقدمه في المحرر والفروع .
فعلى هذا المجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعباد الشمس ملة .
وعنه أن الكفر ملة واحدة اختاره الخلال وقدمه بن رزين في شرحه .
وعنه اليهودية والنصرانية ملتان والمجوسية والصابئة ملة .
وقيل الصابئة كاليهودية وقيل كالنصرانية .
وقد تقدم في أول باب عقد الذمة أن الإمام أحمد رحمه الله قال هم جنس من النصارى .
وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون .
وقيل من لا كتاب له ملة واحدة وأطلقهن في الفائق .
قوله ( وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا ) .
هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
وعنه يتوارثون جزم به في المنور واختاره الخلال .
وقدمه في المحرر فقال ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم .
وقدمه بن رزين في شرحه وهو مقتضى كلام الخرقى .
وأطلقهما في الكافي