$ باب ميراث أهل الملل .
قوله ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمى لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما بالولاء وهو إحدى الروايتين .
والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء قدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الولاء .
قوله ( إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه ) .
وكذا لو كان مرتدا على ما يأتي في كلام المصنف وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
قال في الرعايتين هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور .
واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات .
وعنه ( لا يرث ) .
صححه جماعة واختاره في الفائق .
قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وحكى القاضي عن أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال .
قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن