أو بعده ورث من شك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه وهذا المذهب قدمه في المحرر والفروع والفائق .
وقيل لا توارث بينهما .
قال في المحرر وهو بعيد .
قال في الفائق وهو ضعيف .
الثانية لو تحقق موتهما معا لم يتوارثا اتفاقا .
الثالثة وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله .
بناء على اختلاف الزوال قاله في الفائق .
وقال ذكره بعض العلماء قال وهو صحيح .
قلت فيعايى بها .
ولو ماتا عند ظهور الهلال قال في الفائق فتعارض في المذهب والمختار أنه كالزوال انتهى .
فيعايى بها أيضا على اختياره