.
قال في الفائق قلت فلو فقد وله تسعون سنة فهل تنتظر عدة الوفاة أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم أو يرتقب أربع سنين يحتمل أوجها .
أفتى الشيخ شمس الدين بالأول يعني به الشارح والمختار الأخير انتهى .
قلت قد تقدم أن صاحب الترغيب قال يجتهد الحاكم ووافقه على ذلك في الفروع وهو أولى .
قوله ( وإن كان ظاهرها الهلاك ) كما مثل المصنف ( انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله ) .
هذا المذهب .
قال المصنف وصاحب الفائق والشارح هذا المذهب نص عليه .
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وجزم به في الوجيز فقال انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف .
وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك .
والأولى منذ فقد وهو من مفردات المذهب .
وعنه ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر .
قال القاضي لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين .
وعنه التوقف في أمره .
وقال كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة .
قال في المستوعب قال أصحابنا وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله .
ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم .
وعنه حكمه في الانتظار حكم التي ظاهرها السلامة