$ باب ميراث المفقود .
قوله ( وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولد ) .
هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال في الهداية وغيره هذا أشهر الروايتين .
وجزم به في الخلاصة والوجيز .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه ينتظر أبدا .
فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين ذكره في الترغيب .
قال في الرعايتين والحاوي في باب العدد وإن كان ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت زوجته ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة .
وأطلقهما في الشرح والنظم .
وعنه ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل حياته .
قدمه في باب العدد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه .
وعنه تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره .
وقال بن عقيل تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد .
وقال بن رزين يحتمل عندي أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك .
قال في الفروع وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة