.
وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم انتهى كلامه .
فائدة البنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه كل ولد الصلب جهة .
قال في المحرر والحاوي وهي الصحيحة عندي .
وعنه كل وارث يدلى به جهة .
فعمة وبن خال له الثلث ولها البقية .
ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك .
والصحيح من المذهب أن بن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبى الأم على هذه الرواية والمذهب تسقط هي .
ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت بن فالميراث على أربعة بينهما إن قيل كل ولد صلب جهة .
وإن قيل كلهم جهة اختصت به الثانية للسبق .
ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدى بنتى الصلب على الأول ولولدى الابن على الثاني قاله في الفائق وغيره .
قوله ( ومن مت بقرابتين ) أي أدلى ( ورث بهما ) .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين .
وحكى عنه أنه يرث بأقواهما .
قوله ( وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا