.
وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة .
وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة .
قال المصنف هنا ولا نعلم به قائلا .
وذكر في المغنى أنه قياس قول محمد بن سالم .
قال في الفائق ولم يعد قبله .
قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر .
واعلم أن الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهم الأبوة والأمومة والبنوة اختاره المصنف أخيرا والمجد والشارح .
وجزم به في العمدة والوجيز .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ .
قال في الفائق وهو أفسد من القول الأول .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله النزاع لفظى .
ولا فرق بين جعل الأخوة والعمومة جهة وبين إدخالها في جهة الأبوة والأمومة ويجعل الجهات ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له .
لأنا إذا قلنا إذا كانا من جهة قدمنا الأقرب إلى الوارث فإذا كانا من جهتين لم يقدم الأقرب إلى الوارث .
فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما يشتركان فيه من القرابة .
ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي يدلى به .
ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به وبين الجهة فقال إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره وتجمعهما جهة واحدة