.
قال المصنف في المغنى لا أعلم له وجها .
قال القاضي لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله ( وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أم لا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم ) .
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد .
وذكر في الترغيب رواية أن الإرث للجهة القربى مطلقا .
وفي الروضة في بن بنت وبن أخ لأم له السدس ولابن البنت النصف فالمال بينهما على أربعة بالفرض والرد .
قوله ( والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة ) .
هذا أحد الوجوه اختاره المصنف أو لا .
ويلزمه عليه إسقاط بنت الأخ وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات .
قال الشارح وهو بعيد .
قال في المحرر وإذا كان بن ابن أخت لأم وبنت بن ابن أخ لأب فله السدس ولها الباقي .
ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل أجنبيتين أهل جهة واحدة ورده شارحه .
قال في الفائق وهو فاسد .
قال في الرعاية وهو بعيد وقيل خطأ