.
وقيل كل عمة كأخيها .
وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد .
فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما .
وقال في الروضة العمة كالأب وقيل كبنت .
قلت الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت .
فائدة هل عمة الأب على هذا الخلاف .
وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأم الجد مبنى على هذا الخلاف أيضا .
وليسا كأب الجد لأنه أجنبي منهما .
قوله ( فإذا أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال أبو الخطاب اختاره عامة شيوخنا .
قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وغيرهم .
وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم .
وقال الخرقى يسوي بينهم إلا الخال والخالة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها جماعة .
واختاره بن عقيل في التذكرة استحسانا .
واختاره أيضا الشيرازي