& باب ذوي الأرحام .
تنبيه تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية أن ذوي الأرحام لا يرثون ألبتة ولا عمل عليه .
وقوله هنا في عددهم ( وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ) .
أما الأولى فهي من ذوي الأرحام بلا نزاع .
وأما الجدة الثانية أعنى المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا .
وقيل هي من ذوي الفروض .
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقال هو ظاهر كلام الخرقى .
وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض في فصل الجدات .
وقوله ( ويرثون بالتنزيل ) .
كما نقل المصنف هذا المذهب وعليه الأصحاب وعليه التفريع .
وعنه يرثون على حسب ترتيب العصبة .
قوله ( والعمات والعم من الأم كالأب ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي في التعليق والمصنف وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب واختاره أبو بكر