.
فائدة إذا لم نقل بالرد كان الفاضل لبيت المال وكذلك مال من مات ولا وارث له .
لكن هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان .
والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع قاله في القاعدة السابعة والتسعين .
قال الزركشي في العاقلة المشهور أنه ليس بعصبة .
وقدمه في المستوعب وغيره .
وقاله بن البنا وغيره .
قال الحارثي في أول كتاب الوصايا والأصح أن بيت المال غير وارث لتقدم ذوي الأرحام عليه وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه .
قال المصنف ليس بعصبة .
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ولنا رواية أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا .
ثم قال فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب .
وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد .
قال وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له .
وفي المسألة وجهان منهم من بناها على أن بيت المال هل هو وارث أم لا .
ومنهم من قال لا ينبني على ذلك ثم لهم طريقان .
أحدهما أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث لأن في المسلمين الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة أبى الخطاب