.
فائدة قوله ( وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ) .
كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى أم الأرامل لأن الورثة كلهم نساء .
فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار فيعايى بها .
قوله ( وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي التبصرة رواية أنها تعول إلى إحدى وثلاثين .
ولعله عنى الرواية عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه مذهبه كما قاله في الروضة .
قوله ( وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة ) .
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه التفريع .
وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء .
وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله وإذا انقرضت العصبة من النسب ورث المولى المعتق .
وعنه يقدم ذوو الأرحام على الرد .
وعنه لا يرث بالرد بحال .
وعنه لا يرد على ولد أم مع الأم ولا على جدة مع ذي سهم .
نقله بن منصور إلا قوله إلا مع ذي سهم