ما فحش في النفس واليسير ما لم يفحش في النفس لكن هل كل إنسان بحسبه أو الاعتبار بأوساط الناس على ما تقدم في باب نواقض الوضوء .
تنبيهات .
أحدها قال في الفروع واليسير قدر ما نقض وظاهره مشكل لأن اليسير قدر ما لم ينقض فإما أن يكون والكثير قدر ما نقض وحصل سبق قلم فكتب واليسير وإما أن يكون قدر ما لم ينقض وسقط لفظ لم قال شيخنا ويحتمل أن يكون لفظ قدر منونة وما نافية فيستقيم الكلام وهو بعيد .
الثاني محل الخلاف هنا في اليسير عند بن تميم وبن حمدان في الرعاية الكبرى في الدم ونحوه لا غير قال بن تميم بعد أن حكى الخلاف المتقدم كثير القيء ملء الفم وعنه نصفه وعنه ما زاد على النواة وعنه هو كالدم سواء ذكرها أبو الحسين وملء الفم ما يمتنع الكلام معه في وجه وفي آخر ما لم يمكن إمساكه ذكرهما القاضي في مقنعه انتهى وظاهر كلام غيرهما شمول غير الدم مما يمكن وجوده كالقيء ونحوه وقدمه في الفائق .
قوله ولا ينجس الآدمي بالموت .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب مسلما كان أو كافرا وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه وقاله الزركشي في بعض كتبه وقاله القاضي في بعض كتبه قال المصنف في المغني لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة وعنه ينجس مطلقا فعليها قال شارح المحرر لا ينجس الشهيد بالقتل ذكره القاضي والشريف أبو جعفر والمجد وصاحب المغني وغيرهم وأطلقهما في المحرر وقيل ينجس الكافر دون المسلم وهو احتمال في المغني قال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم