.
فائدتان .
إحداهما ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسحه قاله المصنف ومن بعده .
الثانية حد اليسير هنا ما لم ينقض الوضوء وحد الكثير ما نقض على ما تقدم في باب نواقض الوضوء من الأقوال والروايات فما لم ينقض هناك فهو يسير هنا وما نقض هناك فهو كثير هنا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الفروع لكن ظاهر عبارته مشكل يأتي بيانه وقطع به المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وغيرهم ولكن قدم في الفائق هنا ما يستفحشه كل إنسان بحسبه وقدم هناك ما فحش في أنفس أوساط الناس وقدم في المستوعب هناك ما فحش في النفس وقدم هنا اليسير ما دون شبر في شبر وقال في الرعاية الكبرى وتبعه بن عبيدان بعد أن ذكر بعض الأقوال التي في المسألة هنا وقيل الكثير ما ينقض الوضوء وقال في نواقض الوضوء وعنه الكثير ما لا يعفى عنه في الصلاة فظاهره عدم البناء وقدم في الرعايتين هنا أن الكثير ما فحش في نفوس أوساط الناس كما قدمه هناك وقدم بن تميم في الموضعين ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه وعنه اليسير ما دون شبر في شبر وقدمه في المستوعب كما تقدم وعنه ما دون قدر الكف وعنه ما دون فثر في فتر وهو قول في المستوعب وعنه هو القطرة والقطرتان وما زاد عليهما فكثير وعنه اليسير ما دون ذراع في ذراع حكاها أبو الحسين وعنه ما دون قدم وعنه ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس وعنه هو قدر عشر أصابع حكاها بن عبيدان وقال بن أبي موسى ما فحش في نفس المصلي لا تصح الصلاة معه وما لم يفحش إن بلغ الفتر لم تصح وإلا صحت .
قلت هذه الأقوال التسعة الضعيفة لا دليل عليها والمذهب أن الكثير