$ باب العصبات .
تنبيه ظاهر قوله ( ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأبوين ) .
أن الجد أولى من الإخوة من الأبوين أو الأب .
وهو صحيح في الجملة أما حمله على إطلاقه فضعيف .
فقد تقدم أن الصحيح من المذهب أن الإخوة يقاسمونه .
وأما أنه أولى في الجملة فصحيح بلا نزاع في المذهب .
ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس ورثه وأسقطهم .
وكذا إذا لم يبق من المال شيء أعيل بسهمه وتسقط الإخوة $ فوائد .
بعد ذكر ترتيب العصبات لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه هذا صحيح بلا نزاع نص عليه .
فعلى هذا لو نكح امرأة وتزوج أبوه ابنتها فابن الأب عم وبن الابن خال فيرثه خاله دون عمه فيعايى بها .
ولو خلف الأب فيها أخا وبن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه فيعايى بها .
ويقال أيضا ورثت زوجة ثمنا وأخوها الباقي فيعايى بها .
فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء فيعايى بها .
ولو كان الأب تزوج الأم وتزوج ابنه بنتها فابن الأب منها عم ولد الابن وخاله فيعايى بها .
ولو تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم بن عمرو وخاله فيعايى بها