ولو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب .
فائدة لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة على الصحيح من المذهب .
وعلى الرواية الأخرى ترث معها ربع السدس أو نصفه على اختلاف الروايتين .
وتقدم في باب اللقيط أنه لو ألحق بأبوين أن لأمى أبويه اللذين ألحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه فيعايى بها .
فائدة قوله ( فإن كانت بنت وبنات بن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين فيمكن عولها بهذا السدس كله فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه ضرها وما انتفع ) .
ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما .
وكذا الأخت لأب فأكثر مع الأخوة للأبوين .
فأما الأخت من الأب وهي القائلة إذا كانت حاملا مع زوج وأخت لأبوين إن ألد ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى لم يرثا وإن ألد أنثى ورثت فيعايى بها .
وكذا الحكم في بنات بن الابن مع بنت الابن .
تنبيه ظاهر قوله في الحجب ( ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ لأبوين لأن الجد لا يسقطهم ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما تقدم عند قوله ( وللجد هذه الأحوال وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات