.
وقيل ترث وليست من ذوي الأرحام ومثلها أم جد الجد ولو علت أبوة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق .
وهو ظاهر كلام الخرقى فإنه قال وكذلك إن كثرت .
ويأتي ذلك أيضا في أول باب ذوي الأرحام في عددهم .
قوله ( وترث الجدة وابنها حي ) .
يعني سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما اتفاقا وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا ترث .
فعليها لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح .
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في القواعد وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه .
وقيل لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية وذكر مأخذه في القواعد .
وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى بالقربى على القول بالمعاداة قاله في المحرر وغيره .
قوله ( وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين فلها ثلثا السدس في قياس قوله ) .
وهو المذهب اختاره التميمي والمصنف .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها .
وعنه ترث بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه