.
وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم فتشاركها وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله .
قاله في الهداية وغيره .
وجزم به القاضي في جامعة .
ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى الخرقى .
وصححه بن عقيل في تذكرته .
قال في إدراك الغاية تشاركها في الأشهر .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغنى والشرح وشرح بن منجا .
فعلى الرواية الثانية لا يتصور أن جدة ترث معها أمها .
مثل أن يكون للميت جدة هي أم أبيه وتكون أمها أم أم الميت .
وذلك بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته وجدته التي هي أم خالته موجودة .
وكذلك ابنتها التي هي أمه ثم تخلف ولدا فيموت الولد فيخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه .
فيشتركان في الميراث على هذه الرواية فيعايى بها .
قلت ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين .
وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما .
قوله ( فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما ) .
أما أم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام على ما يأتي .
وأما أم أبي الجد فالصحيح من المذهب أنها من ذوي الأرحام فلا ترث بنفسها فرضا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره