.
مراده إذا لم يكن له بن ولا بن ابن فإذا لم يكن بن ولا بن ابن فالصحيح من المذهب ما قدمه المصنف هنا .
واختاره الخرقى والقاضي وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات .
وعنه أنها هي عصبته .
اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا .
فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته لأمه فيعايى بها .
وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح .
وعنه يرد على ذوي الفروض فإن عدموا فعصبتها عصبته .
والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد علمت المذهب منهن .
قوله ( وإذا مات بن الملاعنة وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث وباقيه للجدة ) .
على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايى بها .
وعلى الأولى والثالثة للأم جميع المال .
قوله في الجدات ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن ) .
وهو المذهب اختاره الخرقى والمصنف والشارح وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم