.
أما مع وجود الولد أو ولد الابن فإن لها السدس بالنص والإجماع .
وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات فلها السدس أيضا .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وسواء كانوا محجوبين أو لا .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها فإن كانوا محجوبين بالأب ورثت السدس فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده والأصحاب على خلافة .
قوله ( وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج وأبوين وامرأة وأبوين ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن لها الثلث .
وهو مذهب بن عباس رضي الله عنهما .
قال المصنف في المغنى والحجة معه لولا إجماع الصحابة انتهى .
وهاتان المسألتان تسميان العمريتين .
تنبيه ظاهر قوله ( وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان فإنه منقطع تعصيبة من جهة من نفاه ) .
لأنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه .
مثل أن تلد توأمين فيرث أحدهما من الآخر بالأخوة من الأب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
والصحيح من المذهب أنه لا يرث بالأخوة من الأب قدمه في الفروع .
وقيل يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره .
قوله ( وعصبته عصبة أمه