.
وجملة الأقوال فيها سبعة ولهذا تسمى المسبعة وترجع إلى ستة ولهذا تسمى المسدسة .
واختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وبن مسعود وزيد وبن عباس رضي الله عنهم على خمسة أقوال ولهذا تسمى المخمسة .
وتسمى المربعة لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان وتصح من أربعة .
وتسمى المثلثة والعثمانية أيضا لأن عثمان رضي الله عنه قسمها على ثلاثة .
وتسمى أيضا الشعبية والحجاجية لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحانا .
فأصاب فعفا عنه .
فائدة لو عدم الجد من الأكدرية سميت المباهلة لأن بن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها لم يعلمها وقال من شاء باهلته فسميت المباهلة لذلك .
وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل .
فائدة قوله ( فإن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله ) .
فيعايى بها .
فيقال امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة لا تعجلوا إن ألد أنثى لم ترث وإن ألد أنثيين أو ذكرا ورث العشر فقط وإن ألد ذكرين ورثا السدس فهي أم الأخت من الأب في هذه المسألة .
قوله ( وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهو مع وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة والأخوات