$ باب ميراث ذوي الفروض $ فائدتان .
إحداهما قوله في عددهم ( والأخ من الأم ) .
قال في الوجيز والفروع وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما .
قلت في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما لا يرثان منها إلا بكونهما أولادا لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه .
غايته أنهما أخ وأخت كل واحد منهما من أب والإرث من الأم وهي واحدة والتعصيب إنما حصل لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم .
فعلى ما قالا يعايى بها .
الثانية قوله ( وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد بن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد بن والربع مع عدمهما ) .
وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا .
فلو كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي وجعفر بن محمد وتوقف في رواية بن منصور .
وأما إذا كان باطلا فلا توارث بلا نزاع .
قوله ( وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ ) .
هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع .
وعنه يسقط الجد الإخوة اختاره بن بطة