واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال في السياسة الشرعية وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقة .
ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال لا أدري .
ويأتي في أول باب المعتق بعضه رواية بإرث العبد من قريبه عند عدم الوارث وقول بإرث المكاتب من عتيقه في صوره .
فائدة الموالاة هي المؤاخاة والمعاقدة هي المحالفة .
قوله ( والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات ) بلا نزاع ( وذوو رحم ) .
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه لا يرث ذوو الأرحام ويأتي ذلك في بابه