.
قلت وهو الصواب لأنه لا يزال الضرر بالضرر .
وقيل يبيع بقدر حصة الصغار وقدر الدين والوصية إن كانت .
وقال في الرعاية قلت إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين جاز بيعه للدين والوصية $ فائدتان .
إحداهما لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض نص عليه في رواية الميموني .
وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق .
الثانية لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ولا وصى جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره .
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل لا يبيع الإماء ذكره في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل يبيع ما يخاف فساده والحيوان ولا يبيع رقيقة إلا حاكم .
وعنه يلى بيع جواريه حاكم إن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها انتهى .
ويكفنه من التركة إن كانت ولم تتعذر وإلا كفنه من عنده ورجع على التركة إن كانت وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولم يوجد حاكم .
فإن تعذر إذنه أو أبى الإذن رجع على الصحيح من المذهب .
وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ولم ينو مع إذنه